السيد محمد علي العلوي الگرگاني
413
منهج الصالحين
أحكام اللقطة مسألة 2579 : المال الضائع الذي وجده والتقطه الانسان ، إذا لم يكن له علامة ، حتى يمكن الوصول إلى صاحبه بواسطتها ، وجب التصدق به على الأحوط بنية صاحبه ، ولا يجوز تملكه . مسألة 2580 : إذا وجد مالًا ، ولم يكن له علامة ، وكان قيمته أقل من 6 / 12 حمصة فضة ، فإذا علم صاحبه ، ولم يعلم أنه هل يرضى بأخذه أم لا ، لم يجز له اخذه بدون اذن صاحبه ، وإذا لم يكن صاحبه معلوماً ، جاز له تملكه لنفسه ، هذا إذا لم تكن اللقطة في الحرم ، أما إذا كانت في الحرم ، فالأحوط وجوباً أن لا يلتقطها ، وإذا لم تكن في الحرم والتقطها ، فإذا وجد صاحبها فالأحوط وجوباً اعطائه عوضها . مسألة 2581 : إذا وجد شيئاً ، وكان له علامة ، يمكن من خلالها الوصول إلى صاحبها وجب عليه الاعلام حتى وان علم أن صاحبها كافر ذمي ، أو مسلم غير امامي ، هذا إذا كان قيمة اللقطة 6 / 12 حمصة من الفضة ، وكيفية الاعلان ، هو أن يعلم مرتين في كل يوم ، هذا في الأسبوع الأول ، ثم إلى مدة شهر ، في كل أسبوع مرة واحدة ، ثم إلى سنة في كل شهر مرة واحدة ، ويشترط أن يكون الاعلام في محل اجتماع الناس ، وفي المجامع العامة ، وهذا من باب المثال ، ويكفي التعريف العرفي . مسألة 2582 : لا يجب على الشخص الملتقط التعريف مباشرة بنفسه ، بل يجوز ان يضع مكانه نائباً يطمئن به . مسألة 2583 : إذا عرّف اللقطة سنة كاملة ، ولم يجد صاحبها ، جاز له تملكها ، بقصد اعطائه عوضها إذا وجده ، أو أن يحفظها له أمانة ، إلى أن يجده ، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدق بها عن نية صاحبها ، أو أن